الشريف المرتضى

114

الذريعة ( أصول فقه )

لا تخرج إذا جاء الصيف ، أو هجم الشتاء ، تخصص بالمرة الواحدة ، غير صحيح ، لأنا لا نسلم أن الامر على ما ذكره ، بل يجوز أن يريد مع الاطلاق المرة الواحدة ، ومع الاشتراط الاستمرار ، ولهذا يحسن مع عدم العادات والامارات أن يستفهم هذا القائل على مراده في عموم أو خصوص ، والمتعلق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها . فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين ، لأنه لو حلف ليفعلن كيت وكيت ، لم ينعقد إلا على مرة واحده وإذا حلف على الا يفعله ، انعقد على التأييد ، ومتى حلف على الوجهين بشرط ، تعلق به ، ولم يتكرر ، لأنه لو حلف أن لا يكلم زيدا إذا قدم عمرو ، لم يتكرر . فالجواب عن ذلك أنا إذا سلمنا أن الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة ، وغير المشروطة ، والمتعلقة بالنفي والاثبات ، ولم ننازع في شئ من الاحكام ، كان لنا أن نقول له : من أين لك أن